أحمد بن عبد الرزاق الدويش

77

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصابت فلانا حاجة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، - أو قال - سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا » ( 1 ) رواه مسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 477 ، 5 / 60 ، ومسلم 2 / 722 برقم ( 1044 ) ، وأبو داود 2 / 290 - 291 ، برقم ( 1640 ) والنسائي 5 / 88 - 89 ، 89 - 90 ، 97 ، برقم ( 2579 ، 2580 ، 2591 ) ، والدارمي 1 / 396 ، والدارقطني 2 / 120 ، وعبد الرزاق 11 / 90 - 91 برقم ( 2008 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 210 - 211 ، وأبو عبيد في الأموال ( ص / 656 - 657 ) برقم ( 1722 ، 1723 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 18 ، وابن حبان 8 / 85 - 86 ، 189 ، 190 ، 11 / 161 - 162 ، برقم ( 3291 ، 3395 ، 3396 ، 4830 ) ، وابن خزيمة 4 / 64 - 66 ، 72 ، برقم ( 2359 - 2361 ، 2375 ) ، والطبراني 18 / 370 - 373 ، برقم ( 946 - 955 ) ، والطيالسي ( ص / 188 ) برقم ( 1327 ) ، وابن الجارود 2 / 25 ، برقم ( 367 ) ، والبيهقي 6 / 73 ، 7 / 21 ، 23 ، والبغوي في شرح السنة 6 / 122 - 123 ، 124 ، برقم ( 1625 ، 1626 ) .